تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

143

شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

مسألة 346 : إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم أو جاهلًا به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات ، فسد حجّه ولزمته الإعادة من قابل ، والظاهر بطلان إحرامه أيضاً ، وإن كان الأولى العدول إلى حج الإفراد وإتمامه بنية الأعم من الحج والعمرة المفردة . وأمّا إذا كان النقص نسياناً ، فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيثما تذكر ، ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج . وتجب عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكن بنفسه من التدارك أو تعسّر عليه ذلك ولو لأجل أن تذكَّره كان بعد رجوعه إلى بلده ، والأحوط حينئذ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالإتمام أو التمام . وأمّا إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام ، ومع التعسر يستنيب لذلك ( 1 ) .